ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢١٢ - الحديث ٣
[الحديث ٢]
٢مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:الْفِطْرَةُ عَلَى كُلِّ قَوْمٍ مِمَّا يَغْذُونَ عِيَالاتِهِمْ مِنْ لَبَنٍ أَوْ زَبِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ.
[الحديث ٣]
٣سَعْدٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْحَسَنِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ بِالْبَادِيَةِ لَا يُمْكِنُهُ الْفِطْرَةُ فَقَالَ تَصَدَّقَ بِأَرْبَعَةِ أَرْطَالٍ مِنْ لَبَنٍ
و قال بعد ذلك: لا يجزئ الخبز على أنه أصل و يجزئ القيمة، و قال شاذ
منا: يجزي، و منعه اقتصارا على مورد النص [١]. و قال السيد رحمه الله في المدارك: و المعتمد وجوب إخراج الحنطة و
الشعير و التمر و الزبيب و الأقط خاصة [٢]. الحديث الثاني:
الحديث الثالث: مرسل.
و رواه في الكافي بسند آخر مرسلا أيضا [٣]، و سيأتي باختلاف يسير في السند.
و عمل بها الشيخ و جماعة من الأصحاب. و الأرطال فيها مجملة، و فسرها الشيخ و من تبعه بالمدني، استنادا إلى رواية محمد بن الريان، كما سيأتي.
و قوله" لا يمكنه الفطرة" أي: من الغلات، أو تمام الفطرة.
و قيل: لا يبعد أن يكون وضع الأرطال موضع الأمداد سهوا من الراوي.
[١]المعتبر ٢/ ٦٠٥- ٦١٠.
[٢]مدارك الأحكام ص ٣٣٢.
[٣]فروع الكافي ٤/ ١٧٣، ح ١٥.